responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 470


مسألة - 84 - : عصير العنب والسفرجل والرمان والقصب وغير ذلك يجوز بيع جنس واحد منه بعضه ببعض مثلا بمثل ، نيا كان أو مطبوخا ، بدلالة الآية ، ودلالة الأصل ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال « ش » : ان كان مطبوخا لا يجوز .
مسألة - 85 - : العسل الذي فيه الشمع وهو الشهد يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، بدلالة الآية والأصل .
وقال « ش » : لا يجوز ذلك ، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما .
مسألة - 86 - : العسل الذي صفي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، سواء صفي بالنار أو بالشمس ، بدلالة الآية والأصل .
وقال « ش » : ان صفي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، وان صفي بالنار فإن أخذ أول ما ذاب قبل أن ينعقد أجزاؤه جاز ذلك مثلا بمثل ، وان ترك حتى ينعقد لم يجز .
مسألة - 87 - : يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل مثلا بمثل ، بدلالة أنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا ، ولا دليل على جواز بيعه كيلا ، وأيضا فلو بعناه وزنا أمنا فيه التفاضل وإذا بعناه كيلا لم نأمن ذلك فيه ، وبه قال « ش » نصا .
وقال أبو إسحاق المروزي : يباع كيلا ، لأن أصله الكيل .
مسألة - 88 - : يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام ، وان كان في أحدهما فضل ، وهو عقد التبن ، أو زوان وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين ، أو شيلم وهو معروف ، بدلالة الآية والأصل . وقال « ش » : لا يجوز .
مسألة - 89 - : الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وان اختلفت أنواعه [ و لبن الوحشي وهي الظباء جنس آخر ، وكذلك لبن البقر

470

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست