نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 469
الأولى ، وبه قال « ف » ، و « ك » إلا أنهما قالا : ويجوز أيضا متفاضلا . وقال « ش » : لا يجوز ذلك ، وبه قال « ح » الا ما رواه « ف » عنه من جوازه . مسألة - 77 - : يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب ، وخل التمر بخل التمر بدلالة الآية « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 78 - : يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا بدلالة الآية ، ولان المنع يحتاج إلى دليل . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 79 - : يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر متفاضلا ومتماثلا ، بدلالة الآية . و « للش » قولان : أحدهما لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء ، والأخر يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء . مسألة - 80 - : لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، سواء كان ذلك في الحضر والسفر ، بدلالة الأخبار الواردة عن النبي والأئمة عليهم السّلام في النهي عن بيع الغرر وهذا غرر وفي النهي عن بيع الصبرة بالصبرة لا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه ، وبه قال « ش » ، و « ح » . وقال « ك » : إذا كان البيع في البيدر يجوز الصبرة بالصبرة بالتحري والحرز . مسألة - 81 - : يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض متماثلا ، يدا بيد ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال جميع أصحاب « ش » ، الا ابن أبي هريرة ، فإنه منع . مسألة - 82 - : يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا ، بدلالة الآية والأصل . و « للش » قولان . مسألة - 83 - : دهن البذر [1] والسمك فيه الربا ، لان هذا : اما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد . وقال « ش » : لا ربا فيه . وقال بعض أصحابه بما قلناه .
[1] د ، خ : دهن البزر والبزر حبة تحصل من لقح البيفيه .
469
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 469