responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 469


الأولى ، وبه قال « ف » ، و « ك » إلا أنهما قالا : ويجوز أيضا متفاضلا .
وقال « ش » : لا يجوز ذلك ، وبه قال « ح » الا ما رواه « ف » عنه من جوازه .
مسألة - 77 - : يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب ، وخل التمر بخل التمر بدلالة الآية « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقال « ش » : لا يجوز .
مسألة - 78 - : يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا بدلالة الآية ، ولان المنع يحتاج إلى دليل . وقال « ش » : لا يجوز .
مسألة - 79 - : يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر متفاضلا ومتماثلا ، بدلالة الآية . و « للش » قولان : أحدهما لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء ، والأخر يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء .
مسألة - 80 - : لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، سواء كان ذلك في الحضر والسفر ، بدلالة الأخبار الواردة عن النبي والأئمة عليهم السّلام في النهي عن بيع الغرر وهذا غرر وفي النهي عن بيع الصبرة بالصبرة لا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه ، وبه قال « ش » ، و « ح » .
وقال « ك » : إذا كان البيع في البيدر يجوز الصبرة بالصبرة بالتحري والحرز .
مسألة - 81 - : يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض متماثلا ، يدا بيد ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال جميع أصحاب « ش » ، الا ابن أبي هريرة ، فإنه منع .
مسألة - 82 - : يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا ، بدلالة الآية والأصل . و « للش » قولان .
مسألة - 83 - : دهن البذر [1] والسمك فيه الربا ، لان هذا : اما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد .
وقال « ش » : لا ربا فيه . وقال بعض أصحابه بما قلناه .



[1] د ، خ : دهن البزر والبزر حبة تحصل من لقح البيفيه .

469

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست