responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 471


الأهلي جنس واحد وان اختلف أنواعه ] [1] والجواميس منها ولبن البقر الوحشي جنس آخر ، ولبن الإبل جنس بانفراده وان اختلفت أنواعه وليس في الإبل وحشي .
وانما قلنا ذلك لان الأصول أجناس مختلفة ، فوجب في ألبانها مثله . و « للش » قولان .
مسألة - 90 - : يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ، بدلالة الآية والأصل ، ولا يجوز متفاضلا . وقال « ش » : لا يجوز .
مسألة - 91 - : يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ وهو المخيض مثلا بمثل بدلالة الآية . وقال « ش » : لا يجوز .
مسألة - 92 - : يجوز بيع اللبن ( الجبن « خ » ) بالمصل [2] والأقط مثلا بمثل بدلالة الآية والأصل [3] . وعند « ش » لا يجوز .
مسألة - 93 - : بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا ، بدلالة الآية . وقال « ش » :
لا يجوز .
مسألة - 94 - : بيع الجبن بالجبن والأقط بالأقط والمصل بالمصل يجوز بدلالة ما تقدم . وعند « ش » لا يجوز .
مسألة - 95 - : الجبن والأقط والسمن كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا بدلالة الآية والأصل . ولا يجوز متفاضلا ، لأنا قد بينا أن كل مكيل وموزون ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا ، وهذه جنس واحد .



[1] بين المعقوفتين ليس في نسخة « د » .
[2] مصل ترف وآب كه از پنير بيرون برآيد بعد از پختن وفشردن ( منتهى الإرب ) .
[3] م : بحذف « و الأصل » .

471

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست