نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 471
الأهلي جنس واحد وان اختلف أنواعه ] [1] والجواميس منها ولبن البقر الوحشي جنس آخر ، ولبن الإبل جنس بانفراده وان اختلفت أنواعه وليس في الإبل وحشي . وانما قلنا ذلك لان الأصول أجناس مختلفة ، فوجب في ألبانها مثله . و « للش » قولان . مسألة - 90 - : يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ، بدلالة الآية والأصل ، ولا يجوز متفاضلا . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 91 - : يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ وهو المخيض مثلا بمثل بدلالة الآية . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 92 - : يجوز بيع اللبن ( الجبن « خ » ) بالمصل [2] والأقط مثلا بمثل بدلالة الآية والأصل [3] . وعند « ش » لا يجوز . مسألة - 93 - : بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا ، بدلالة الآية . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 94 - : بيع الجبن بالجبن والأقط بالأقط والمصل بالمصل يجوز بدلالة ما تقدم . وعند « ش » لا يجوز . مسألة - 95 - : الجبن والأقط والسمن كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا بدلالة الآية والأصل . ولا يجوز متفاضلا ، لأنا قد بينا أن كل مكيل وموزون ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا ، وهذه جنس واحد .
[1] بين المعقوفتين ليس في نسخة « د » . [2] مصل ترف وآب كه از پنير بيرون برآيد بعد از پختن وفشردن ( منتهى الإرب ) . [3] م : بحذف « و الأصل » .
471
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 471