responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 461


الثمن إلى ثلاث ، والا فلا بيع بيننا صح البيع ، لقوله عليه السّلام « المؤمنون عند شروطهم » وبه قال « ح » . وقال « ش » : البيع باطل .
مسألة - 58 - : إذا قال واحد لاثنين : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما :
قبلت نصفه بخمسمائة دينار ورد الأخر لم ينعقد العقد ، لان قبوله غير مطابق للإيجاب ولا دليل على ثبوت هذا العقد ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : ينعقد ( العقد « خ » ) في حقه ، سواء قبل صاحبه أو رده .
مسألة - 59 - : إذا دفع قطعة إلى البقلي ، أو إلى الشارب ، وقال : أعطني بقلا أو ماء فأعطاه ، فإنه لا يكون بيعا . وكذلك سائر المحقرات ، وانما يكون إباحة [1] له ، فيتصرف كل واحد منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه .
وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ، لان الملك لم يحصل لهما ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يكون بيعا صحيحا وان لم يوجد الإيجاب والقبول ، قال ذلك في المحقرات دون غيرها .
ويدل على ما قلناه ان العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا ، فيجب أن لا يثبت ، وأما الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها .
مسألة - 60 - : إذا اشترى فبان له الغبن فيه ، كان له الخيار إذا كان مما لم يجري العادة بمثله ، الا أن يكون عالما بذلك ، فيكون العقد ماضيا لا رجوع فيه .
وقال « ح » ، و « ش » معا : ليس له الخيار ، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا .



[1] م : مباحة .

461

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست