responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 460


وإذا باع بثمن من ثلاثة أثمان ، قال أبو بكر الرازي : لا يحفظ ذلك عن « ح » وينبغي أن يجوز ، لأنه لا فرق بين الثمن والمثمن .
مسألة - 54 - : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، لم ينقطع الخيار ، لأن الأصل ثبوته ، والانقطاع يحتاج إلى دليل ، وبه قال « ش » . وقال « ح » :
ينقطع .
مسألة - 55 - « ج » : إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها ، فهلكت في يد البائع ، فإنها [1] يهلك من ضمانه وينفسخ البيع ، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه ، وبه قال « ح » و « ش » [2] إلا أنا نشرط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم ولم أجد لهم نصا في ذلك .
وقال [3] « ك » : لا ينفسخ البيع ، ويتلف المبيع من ضمان المشتري ، وعليه تسليم الثمن إلى البائع ، ولا شيء على البائع الا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه ، فلم يسلمه حتى تلف ، فيجب عليه قيمته للمشتري ، وبه قال « د » ، و « ق » .
مسألة - 56 - : إذا قال بعنيه بألف ، فقال : بعتك لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت ، لان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به .
وقال « ش » : يصح وان لم يقل ذلك . وقال « ح » : ان كان القبول بلفظ الخبر كقوله اشتريت منك أو ابتعت منك صح ، وان كان بلفظ الأمر لم يصح ، فإذا قال : بعني ، فقال : بعتك لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت .
مسألة - 57 - : إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، فان نقدتني



[1] م : فإنه .
[2] م : بحذف « و ش » .
[3] م : وقال ك و ش بفسخ .

460

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست