نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 460
وإذا باع بثمن من ثلاثة أثمان ، قال أبو بكر الرازي : لا يحفظ ذلك عن « ح » وينبغي أن يجوز ، لأنه لا فرق بين الثمن والمثمن . مسألة - 54 - : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، لم ينقطع الخيار ، لأن الأصل ثبوته ، والانقطاع يحتاج إلى دليل ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ينقطع . مسألة - 55 - « ج » : إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها ، فهلكت في يد البائع ، فإنها [1] يهلك من ضمانه وينفسخ البيع ، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه ، وبه قال « ح » و « ش » [2] إلا أنا نشرط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم ولم أجد لهم نصا في ذلك . وقال [3] « ك » : لا ينفسخ البيع ، ويتلف المبيع من ضمان المشتري ، وعليه تسليم الثمن إلى البائع ، ولا شيء على البائع الا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه ، فلم يسلمه حتى تلف ، فيجب عليه قيمته للمشتري ، وبه قال « د » ، و « ق » . مسألة - 56 - : إذا قال بعنيه بألف ، فقال : بعتك لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت ، لان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به . وقال « ش » : يصح وان لم يقل ذلك . وقال « ح » : ان كان القبول بلفظ الخبر كقوله اشتريت منك أو ابتعت منك صح ، وان كان بلفظ الأمر لم يصح ، فإذا قال : بعني ، فقال : بعتك لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت . مسألة - 57 - : إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، فان نقدتني
[1] م : فإنه . [2] م : بحذف « و ش » . [3] م : وقال ك و ش بفسخ .
460
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 460