responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 462


وقال « ك » : ان كان الغبن دون الثلاث ، فلا خيار له . وان كان الثلاث فما فوقه كان له الخيار ، وبه قال « ف » ، وزفر .
ويدل على ما قلناه قول النبي عليه السّلام « لا ضرر ولا ضرار » وهذا ضرر . وروي عنه عليه السّلام أنه نهى عن تلقي الركبان ، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق . ومعلوم أنه انما جعل له الخيار لأجل الغبن .
أحكام الربا مسألة - 61 - « ج » : بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم ، وبه قال جميع الفقهاء والعلماء .
وقال مجاهد : سمعت ثلاثة [1] عشر نفسا من الصحابة يحرمون ذلك ، وبه قال التابعون ، وجميع الفقهاء . وذهب أربعة من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا ، وهم عبد اللَّه بن عباس ، وعبد اللَّه بن الزبير ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم .
مسألة - 62 - « ج » : إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس ، فلا فضل بين المضروب بالمضروب ، والتبر بالتبر ، والمصوغ بالمصوغ [2] ، فان التفاضل فيه نقدا ربا .
وقال « ك » : إذا كان وزن الخلخال مائة وقيمته لأجل الصنعة مائة وعشرة ، فباعه بمائة وعشرة جاز ، ويكون [3] المائة بالمائة والعشرة بالصنعة .
يدل على ما ذكرناه - بعد إجماع الفرقة - ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي



[1] م : ثلاث عشر .
[2] ح ، والمصنوع بالمصنوع .
[3] ح ، د : جاز أن يكون .

462

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست