responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 459


أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار ، فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه مجهول .
وان عين ، فقال : علي أن لك [1] الخيار في هذا العبد دون هذا ثبت الخيار فيما عين فيه وبطل فيما لم يعين ، لعموم الخبر في جواز الشرط . و « للش » فيه قولان .
مسألة - 52 - : إذا صح هذا البيع كان لكل واحد منهما بالقسط من الثمن وسواء قدر ثمن كل واحد منهما ، فقال : هذا بألف وهذا بألف ، أو أطلق فقال :
بعتكهما بألفين ، لأنه إذا ثبت صحة البيع [2] بما قدمناه ولم يتعين التقدير ، فلا بد من القسط ، والا أدى إلى بطلان العقد .
وقال « ش » الكل على قولين . وقال « ح » : ان قدر ثمن كل واحد منهما صح ، وان أطلق بطل .
مسألة - 53 - : روى أصحابنا أنه [3] إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز ، ولم يرووا من الثوبين شيئا ، ولا فرق بينهما لإجماع الفرقة . وقوله عليه السّلام « المؤمنون عند شروطهم » .
وقال « ش » : إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع ، وكذلك إذا اشترى ثوبا من ثلاثة أثواب أو أكثر على أنه بالخيار ثلاثا لم يصح البيع .
وقال « ح » : يصح أن يشتري ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثا ، والقياس يدل عليه . ويجوز أن يشتري ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا والاستحسان يدل عليه ، ولا يجوز أن يشتري ثوبا من أربعة أثواب ، والقياس يدل على أنه لا يجوز .



[1] م : ذلك .
[2] صح البيع .
[3] م : انه اشترى .

459

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست