responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 458


في جواز الشرط .
وقال « م » في الجامع الصغير ، قال « ح » : لو قال بعتك على أن الخيار لفلان كان الخيار له ولفلان . وقال أبو العباس : جملة الفقه في هذا أنه إذا باعه وشرط الخيار لفلان نظرت ، فان جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء والرد صح قولا واحدا وان أطلق الخيار لفلان لو قال لفلان دوني فعلى قولين : أحدهما يصح ، والثاني لا يصح ، وهو اختيار المزني .
مسألة - 48 - : إذا ثبت أن ذلك يصح ، فالخيار [1] يكون لمن شرط ، ان شرط للأجنبي وحده كان له وان شرط لهما كان لهما وان أطلق للأجنبي كان له دونه لما قلناه في المسألة الأولى .
و « للش » فيه على قوله انه يصح أن ذلك للعاقد على وجهين : أحدهما يكون له ، فيكون لهما الخيار ، وهو قول « ح » . والثاني : يكون على ما شرطا ، ولا يكون للموكل شيء من هذا .
مسألة - 49 - : إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا ، فليس له الرد حتى يستأمره لما قلناه في المسألة المتقدمة . و « للش » فيه وجهان : أحدهما ما قلناه ، والثاني : له الرد من غير استيمار .
مسألة - 50 - : إذا صح الاستيمار ، فليس له حد الا أن يشرط [2] مدة معينة قلت أم كثرت ، لان تقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دلالة .
و « للش » فيه وجهان : أحدهما لا يصح حتى يشرط ، والثاني مثل ما قلناه يمتد ذلك أبدا .
مسألة - 51 - : إذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما ، فإن



[1] م : الخيار يكون لمن شرط للأجنبي .
[2] م : الا شرط .

458

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست