responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 454


وهكذا في خيار الوصية إذا أوصى له بشيء ومات الموصى كان الخيار في القبول إليه ، فان مات قام وارثه مقامه ، ولم ينقطع الخيار بوفاته ، وبه قال « ك » ، و « ش » .
وقال « ح » : كل هذا ينقطع بالموت ، ولا يقوم الوارث مقامه . وقال في البيع :
يلزم البيع بموته ولا خيار لوارثه فيه ، وبه قال « ر » ، و « د » .
مسألة - 37 - : إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه ، صار الخيار إلى وليه لقوله عليه السّلام : رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق . فدل على أن حكم اختياره قد زال ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا ينقطع بالجنون .
مسألة - 38 - : إذا ثبت أن خيار الشرط موروث ، فان كان قد مضى بعضه ورث الوارث ما بقي إذا كان حاضرا عند موت مورثه ، وان كان غائبا فبلغه الخبر وقد مضى مدة الخيار بطل خياره ، وان بقي منه ورث ما بقي . وانما قلنا بذلك لان هذا حق له ثبت في أيام معينة ، فإذا مضت وجب أن يبطل الخيار فيما بعدها .
و « للش » فيه وجهان : أحدهما يبطل خياره ، والثاني : له ما بقي من الخيار .
مسألة - 39 - : إذا كان المبيع حاملا ، فان الحمل لا حكم له ، ومعناه أن الثمن لا يتقسط عليه ، لان العقد انما وقع على الأصل ، فيجب أن يكون الثمن متعلقا به .
و « للش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والثاني : أن له حكما والثمن يتقسط عليهما ، كأنه اشترى ناقة وفصيلها .
مسألة - 40 - : من باع بشرط شيء ما صح البيع والشرط معا إذا لم يناف الكتاب والسنة ، لقوله عليه السّلام : المؤمنون عند شروطهم . وهذا عام في كل شرط ، وبه قال ابن شبرمة .
وقال ابن أبي ليلى : صح البيع وبطل الشرط .

454

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست