responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 453

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


في الحال ، فان ملكها فيما بعد تصير أم ولده قولا واحدا .
دليلنا على أنه لا يلزمه مع نفوذ البيع تمامة [1] القيمة والمهر أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . وأما مع الفسخ ، فالدليل على وجوب ما قلناه من قيمة الولد والمهر إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة - 33 - : إذا وطئ المشتري في مدة الخيار ، لم يبطل خيار البائع علم بوطيه أو لم يعلم ، لأنه لا دليل عليه [2] ، وبه قال « ش » وأصحابه ، وفي أصحابه من قال : إذا وطئ بعلمه بطل اختياره .
مسألة - 34 - : خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان أو أحدهما ، وكذلك خيار الشرط ، ويقوم الوارث مقام من مات منهما ، لأنه يجري مجرى سائر الحقوق التي تورث بظاهر التنزيل ، فان كان أحد المتبايعين مكاتبا قام سيده مقامه .
وبه قال « ش » في خيار الشرط . وقال في خيار المجلس : ان كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع . ولأصحابه فيه ثلاث طرق ، منهم من قال : ينقطع الخيار ، ويلزم البيع بموت المكاتب ، ولا يلزم بموت الحر .
مسألة - 35 - : إذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا ، بطل خيارهما ، أو خيار من تمكن من ذلك ، لأنه إذا لم يفسخ مع التمكن دل على رضاه بالإمضاء . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 36 - : خيار الثلاث يورث ، كان لهما أو لأحدهما ، ولا ينقطع الخيار بالموت ، لأنه مثل سائر الحقوق التي يورث ، لعموم الآية ، فمن أخرج شيئا منها فعليه الدلالة . وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه .



[1] م : وتمامه القيمة أو المهر .
[2] م : على ذلك .

453

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست