responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 455


وقال « ح » ، و « ش » : يبطلان معا .
وفي هذا حكاية رواها محمد بن سليمان [1] الذهلي ، قال : حدثنا عبد الوارث ابن سعيد ، قال : دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين أحدهم « ح » ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، فصرت إلى « ح » ، فقلت : ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا ؟
فقال : البيع فاسد والشرط فاسد ، فأتيت ابن أبي ليلى ، فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ فقال : البيع جائز والشرط باطل . فأتيت ابن شبرمة ، فقلت : ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا ؟ فقال : البيع جائز والشرط جائز .
قال : فرجعت إلى « ح » ، فقلت ان صاحبيك خالفاك في البيع ، فقال : لست أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن [2] شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع وشرط ، ثمَّ أتيت ابن أبي ليلى ، فقلت : ان صاحبيك خالفاك في البيع فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لما اشتريت بريرة جاريتي شرطت على مواليها أن أجعل ولاها لهم إذا أعتقتها فجاء النبي عليه السّلام ، فقال : الولاء لمن أعتق فأجاز البيع وأفسد الشرط .
فأتيت ابن شبرمة ، فقلت : ان صاحبيك خالفاك في البيع ، فقال : لا أدرى ما قالا حدثني مشعر [3] عن محارب بن ثار [4] عن جابر بن عبد اللَّه ، قال : ابتاع النبي عليه السّلام بعيرا بمكة ، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة ، فأجاز النبي عليه السّلام الشرط والبيع .
مسألة - 41 - : إذا تبايعا مطلقا ، فكان بينهما خيار المجلس أو تبايعا بشرط



[1] م : محمد بن سلمان .
[2] ح : د : عمر بن .
[3] م : خ مسعر وفي ، خ مسعر بن محارب .
[4] ميزان الاعتدال ج 3 ص 448 . محارب بن دثار ولكن في ح ، وثار وفي م : وثار وفي خ ، زياد .

455

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست