نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 451
ويدل على لزومه بعد انقضاء الشرط والافتراق الإجماع ، فإنه لا خلاف فيه بين العلماء . وأما الذي يدل على أن العقد يحصل بالإيجاب والقبول قوله عليه السّلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . فأثبتهما بيعين مع ثبوت الخيار لهما . و « للش » في انتقال الملك ثلاثة أقوال : أحدها ينتقل بنفس العقد . والثاني : ينتقل بشرطين العقد وقطع الخيار . والثالث : يراعى فان تمَّ البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد ، وان فسخ تبينا أن ملكه ما زال ، سواء كان الخيار لهما أو للبائع وحده أو للمشتري وخيار الشرط فيه وخيار المجلس سواء . فأما « ح » ، فلا يثبت عنده خيار المجلس ، ويثبت خيار الثلاث بالشرط ، فان كان البيع مطلقا انتقل بنفس العقد ، وان كان يختار الشرط ، فان كان الخيار لهما أو للبائع لم ينتقل الملك عن البائع ، فإذا انقضى الخيار ملك المشتري وكان بعقد متقدم ، وان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بالعقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري ، فلا يكون له مالك حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملكه المشتري الآن [1] . مسألة - 30 - : إذا أعتق المشتري في مدة الخيار ، ثمَّ انقضت مدة الخيار وتمَّ البيع ، فإنه ينفذ عتقه . لما روي عنهم عليهم السّلام من أن المشتري إذا تصرف فيه لزمه البيع ، وبه قال أبو العباس بن سريج . وقال باقي أصحاب « ش » : لا ينفذ لان [2] ملكه ما تمَّ . مسألة - 31 - : إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ، ولحق به الولد وكان حرا ، ولزم العقد من جهته ، لاجتماع [3] الفرقة على أن المشتري
[1] م : بسقط ( الآن ) . [2] د : بحذف ( لان ) . [3] م : لإجماع .
451
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 451