responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 450


تلك الساعة . وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعين أجل الخيار كان له الخيار أبدا .
مسألة - 26 - : أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا ، لأنه يقع عليه اسم الافتراق والزائد عليه يحتاج إلى دليل .
وقال « ش » : يرجع في ذلك إلى العادة وقسم أقساما .
مسألة - 27 - : إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد اختر فان اختار إمضاء [1] العقد انقطع الخيار بينهما ، وان سكت أو لم يختر كان بالخيار كما كان ، لأنه لا دلالة على زوال اختياره .
وقال « ش » : يثبت في حيز [2] الساكت ، وفي حيز الأخر وجهان : أحدهما يثبت والأخر [ و هو المذهب [3] أنه ] ينقطع خياره وحده ولصاحبه الخيار .
مسألة - 28 - : إذا شرطا [4] قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد ، صح الشرط ولزمه العقد بنفس الإيجاب والقبول ، لأنه لا مانع من هذا الشرط ، والأصل جوازه . و « للش » فيه قولان .
مسألة - 29 - : العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول ، فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان ، وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط ، فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم ، وان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى مضى [ ينقضي « خ » ] الخيار ، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول .



[1] م : مضى العقد .
[2] ح ، د : حين .
[3] ليس في م ود .
[4] د : إذا شرط .

450

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست