responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 447


يدخلها الخياران معا ، والثاني لا يدخلان معا .
مسألة - 17 - : إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا ، أو ما زاد عليه في النكاح بطل النكاح بلا خلاف ، وان شرط في الصداق الخيار وحده كان بحسب ما شرط بدلالة ما روي عنهم عليهم السّلام كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز .
وقال « ش » في الأم : فسد المهر . وقال في الإملاء : فسد النكاح . واختلفوا على طريقتين ، فمنهم من قال : المسألة على اختلاف حالين ، قوله في الأم فسد المهر إذا كان الشرط في المهر وقال في الإملاء : بطل النكاح إذا كان الشرط في النكاح .
ومنهم من قال : إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح على قولين :
أحدهما يبطل ، والأخر لا يبطل . فإذا قال لا يبطل ، ففي الصداق ثلاثة أوجه :
أحدها يصح الشرط والصداق فيهما مثل ما قلناه [1] . والثاني : يبطلان معا ولها مهر المثل . والثالث : يبطل الشرط والصداق بحاله .
مسألة - 18 - : الخلع على ضربين : منجز ، وخلع بصفة . فالمنجز قولها طلقني طلقة بألف ، فقال : طلقتك بها طلقة ، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا ، لما بيناه أن خيار المجلس يختص بالبيع .
و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 19 - : الخلع المعلق بصفة : اما أن يكون عاجلا ، أو آجلا ، فالعاجل أن يقول : ان أعطيتني ألفا فأنت طالق ، والأجل أن يقول : متى أعطيتني ألفا فأنت طالق .
وعلى الوجهين جميعا لا يصح الخلع ولا الشرط ، لإجماع الفرقة على أن الخلع بصفة لا يقع ، سواء كان مبينا بنفسه ، أو يحتاج إلى أن يتبع بطلاق .
وقال « ش » : العاجل على الفور ، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق ، وان لم تعطه



[1] م : سقط ( مثل ما قلناه ) .

447

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست