responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 448


ارتفع العقد ولا خيار فيه ، والمؤجل بالخيار إليها في الإعطاء والامتناع ، وهل [1] يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها ؟ على وجهين : أحدهما لا خيار له وهو المذهب ، والثاني له خيار المجلس وليس بشيء .
مسألة - 20 - : القسمة إذا كان فيها رد أو لم يكن فيها رد لا يدخله خيار المجلس إذا وقعت القرعة وعدلت السهام ، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما ويدخله خيار الشرط ، بدلالة ما قلناه في المسائل المتقدمة .
وقال « ش » : ان كان فيها رد فهو كالبيع ، سواء يدخلها الخيار ، وان كانت [2] مما لا رد فيه فعدلت السهام ووقعت [3] القرعة ، فإن كان القاسم الحاكم ووقعت القرعة فلا خيار وان كان القاسم الشريكين فان قال : القسمة إفراز [4] فلا يدخلها خيار المجلس . فان [5] قال : بيع يدخله خيار المجلس ، ولا يدخلها خيار الشرط .
مسألة - 21 - : الكتابة ان كانت مشروطة ، لا يثبت للمولى [6] خيار المجلس لأنه لا دليل عليه ، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط ، لعموم الاخبار في جواز الشرط . والعبد له الخياران معا ، له أن يفسخ أو يعجز نفسه فينفسخ العقد ، وان كانت مطلقة فمتى [7] أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسابه ، ولا خيار لواحد منهما بحال .



[1] د : هل يثبت .
[2] م : وان كان .
[3] د : فوعت أو يمكن ان يكون تصحيف ( قرعت ) .
[4] د : إقراء .
[5] م : وان قال .
[6] م : للولي .
[7] د : فمن ، م : فان .

448

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست