نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 448
ارتفع العقد ولا خيار فيه ، والمؤجل بالخيار إليها في الإعطاء والامتناع ، وهل [1] يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها ؟ على وجهين : أحدهما لا خيار له وهو المذهب ، والثاني له خيار المجلس وليس بشيء . مسألة - 20 - : القسمة إذا كان فيها رد أو لم يكن فيها رد لا يدخله خيار المجلس إذا وقعت القرعة وعدلت السهام ، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما ويدخله خيار الشرط ، بدلالة ما قلناه في المسائل المتقدمة . وقال « ش » : ان كان فيها رد فهو كالبيع ، سواء يدخلها الخيار ، وان كانت [2] مما لا رد فيه فعدلت السهام ووقعت [3] القرعة ، فإن كان القاسم الحاكم ووقعت القرعة فلا خيار وان كان القاسم الشريكين فان قال : القسمة إفراز [4] فلا يدخلها خيار المجلس . فان [5] قال : بيع يدخله خيار المجلس ، ولا يدخلها خيار الشرط . مسألة - 21 - : الكتابة ان كانت مشروطة ، لا يثبت للمولى [6] خيار المجلس لأنه لا دليل عليه ، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط ، لعموم الاخبار في جواز الشرط . والعبد له الخياران معا ، له أن يفسخ أو يعجز نفسه فينفسخ العقد ، وان كانت مطلقة فمتى [7] أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسابه ، ولا خيار لواحد منهما بحال .
[1] د : هل يثبت . [2] م : وان كان . [3] د : فوعت أو يمكن ان يكون تصحيف ( قرعت ) . [4] د : إقراء . [5] م : وان قال . [6] م : للولي . [7] د : فمن ، م : فان .
448
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 448