نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 446
مسألة - 13 - : إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري ، فليس له خيار المجلس ، لأنه انما يأخذ الشقص بالشفعة لا بالبيع ، وخيار المجلس انما يثبت [1] في البيع ، فعلى من ألحقه بالبيع الدلالة ، والقياس عندنا لا يجوز . و « للش » فيه وجهان . مسألة - 14 - : المساقاة لا يدخلها خيار المجلس لما قلناه أولا ، ويدخلها خيار الشرط ، لعموم الاخبار في جواز الشرط . وقال أصحاب « ش » : لا يدخلها الخيار . وقال أبو حامد الأسفرائني : الذي يجيء على قوله انه يدخلها خيار المجلس . مسألة - 15 - : الإجارة على ضربين : معينة ، وفي الذمة ، وكلاهما لا يدخله خيار المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه ، لما قلناه في المسائل المتقدمة . وقال « ش » : الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا ، وأما خيار المجلس فعلى وجهين . والإجارة في الذمة فيها ثلاثة أوجه : قال أبو إسحاق : لا يدخلها الخياران . وقال الإصطخري : يدخلها الخياران معا . والمذهب أنه يدخلها [2] خيار المجلس دون خيار الشرط عكس ما قلناه . مسألة - 16 - « ج » [3] : الهبة للواهب الخيار والرجوع فيها قبل القبض وبعد القبض ، الا أن يتعوض [4] منها ، أو يتصرف فيها الموهوب له ، أو يكون الهبة لولده الصغار . وقال « ش » : هو بالخيار قبل الإقباض ، فإذا أقبض فهو مبني على أن الهبة هل يقتضي الثواب أم لا ؟ فيه قولان ، فإذا قال يقتضي الثواب فعلى وجهين : أحدهما
[1] د : ثبت . [2] د : يدخلهما . [3] د : سقط ( ج ) . [4] م : سقط منه من هنا إلى فهو مبنى .
446
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 446