responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 445


جواز الشرط في العقود ، وعند « ش » لا يدخله .
مسألة - 10 - : الصلح إذا كان معاوضة ، مثل [1] أن يقر له بعين أو دين ثمَّ صالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه ، لأنه لا دليل عليه ، ولما روي عنهم عليهم السّلام واتفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك ومن ادعى دخول الخيار فيه فعليه الدليل .
وقال « ش » : هو مثل المبيع [2] يدخله خيار الشرط وخيار المجلس ، وان كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده .
مسألة - 11 - : إذا أحال بمال على غيره ، فقبل [3] المحتال الحوالة ، جاز أن يدخلها خيار الشرط ، ولا خيار مجلس [4] فيه ، لقولهم عليهم السّلام : كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فإنه جائز . فأما خيار المجلس ، فلأنه يدخل [5] في البيع ، وهذا ليس ببيع ، بل هو إبراء [6] محض ، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة .
وقال « ش » : لا يدخله خيار الشرط ، وفي خيار المجلس وجهان .
مسألة - 12 - : الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس ، ولا يمتنع [7] دخول خيار الشرط فيها ، بدلالة ما ذكرناه في المسألة المتقدمة .
وقال « ش » : لا يدخلها الخياران .



[1] د : سقط ( مثل ) .
[2] م ، خ : مثل البيع .
[3] م : قبل .
[4] د ، م : للمجلس .
[5] م : فلا يدخل .
[6] م : بل إبراء محض .
[7] د : ولا يمنع .

445

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست