نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 445
جواز الشرط في العقود ، وعند « ش » لا يدخله . مسألة - 10 - : الصلح إذا كان معاوضة ، مثل [1] أن يقر له بعين أو دين ثمَّ صالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه ، لأنه لا دليل عليه ، ولما روي عنهم عليهم السّلام واتفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك ومن ادعى دخول الخيار فيه فعليه الدليل . وقال « ش » : هو مثل المبيع [2] يدخله خيار الشرط وخيار المجلس ، وان كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده . مسألة - 11 - : إذا أحال بمال على غيره ، فقبل [3] المحتال الحوالة ، جاز أن يدخلها خيار الشرط ، ولا خيار مجلس [4] فيه ، لقولهم عليهم السّلام : كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فإنه جائز . فأما خيار المجلس ، فلأنه يدخل [5] في البيع ، وهذا ليس ببيع ، بل هو إبراء [6] محض ، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة . وقال « ش » : لا يدخله خيار الشرط ، وفي خيار المجلس وجهان . مسألة - 12 - : الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس ، ولا يمتنع [7] دخول خيار الشرط فيها ، بدلالة ما ذكرناه في المسألة المتقدمة . وقال « ش » : لا يدخلها الخياران .
[1] د : سقط ( مثل ) . [2] م ، خ : مثل البيع . [3] م : قبل . [4] د ، م : للمجلس . [5] م : فلا يدخل . [6] م : بل إبراء محض . [7] د : ولا يمنع .
445
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 445