responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 444


وأيضا روي [1] عن النبي عليه السّلام أنه قال : المسلمون عند شروطهم وهذا شرط صحيح في مدة الخيار .
وروى ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فان كان بيعهما عن خيار ، فقد وجب البيع . وهذا نص [2] .
وروى نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السّلام قال : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر .
وروى عطاء بن أبى رباح [3] عن ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال : من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ان شاء أخذه وان شاء تركه ما لم يفارقه صاحبه ، فان فارقه فلا خيار له .
وقال « ح » ، و « ك » : بيع الخيار هو ما شرط [4] فيه الخيار ، فثبت فيه خيار الشرط عند « ح » ثلاثا ، وعند « ك » ما تدعو الحاجة إليه ، فعندهما بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار وعند « ش » بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول ، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا ، وأما القسم الثالث فلم يقل به أحد منهم وهو ما زاد على الثلاث .
مسألة - 8 - : « ج » : يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام ، شرط ذلك أو لم يشرط . وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان حكم سائر المبيعات .
مسألة - 9 - : السلم يدخله خيار الشرط ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في



[1] م : ما روى .
[2] م : وهذا نصب .
[3] قال في ميزان الاعتدال ج 3 ص 70 عطاء بن أبى رباح سيد التابعين علما وعملا وإتقانا في زمانه بمكة ولكن في جميع النسخ أبي رياح .
[4] م ، خ : يشرط فيه الخيار فيثبت .

444

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست