نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 444
وأيضا روي [1] عن النبي عليه السّلام أنه قال : المسلمون عند شروطهم وهذا شرط صحيح في مدة الخيار . وروى ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فان كان بيعهما عن خيار ، فقد وجب البيع . وهذا نص [2] . وروى نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السّلام قال : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر . وروى عطاء بن أبى رباح [3] عن ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال : من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ان شاء أخذه وان شاء تركه ما لم يفارقه صاحبه ، فان فارقه فلا خيار له . وقال « ح » ، و « ك » : بيع الخيار هو ما شرط [4] فيه الخيار ، فثبت فيه خيار الشرط عند « ح » ثلاثا ، وعند « ك » ما تدعو الحاجة إليه ، فعندهما بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار وعند « ش » بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول ، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا ، وأما القسم الثالث فلم يقل به أحد منهم وهو ما زاد على الثلاث . مسألة - 8 - : « ج » : يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام ، شرط ذلك أو لم يشرط . وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان حكم سائر المبيعات . مسألة - 9 - : السلم يدخله خيار الشرط ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في
[1] م : ما روى . [2] م : وهذا نصب . [3] قال في ميزان الاعتدال ج 3 ص 70 عطاء بن أبى رباح سيد التابعين علما وعملا وإتقانا في زمانه بمكة ولكن في جميع النسخ أبي رياح . [4] م ، خ : يشرط فيه الخيار فيثبت .
444
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 444