نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 437
الفقهاء . وقال عطاء : ينحرها باركة . وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه . وروى جابر أن النبي عليه السّلام وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها . وأيضا قوله تعالى « فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صَوافَّ » [1] قال ابن عباس : صواف أي معقولة إحدى يديها . وقوله « فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها » أي : سقطت على جنوبها . وقال مجاهد : سقطت على الأرض . مسألة - 339 - : محل النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكة ، فإن خالف لا يجزيه وبه قال « ك » . وقال « ش » : السنة ما قلناه ، فان خالف أجزأه . الهدي الواجب والمستحب مسألة - 340 - « ج » : الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس والطيب والصيد وغير ذلك والنذر ، لا يحل له أن يأكل منه ، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يجوز الأكل من جميع ذلك ، وله في النذر تفصيل ، وظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات . وقال « ك » : يأكل من الكل الا من النذر وجزاء الصيد والحلاق . مسألة - 341 - : الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدى ثلثه ، وبه قال « ش » في أحد قوليه ، والأخر أنه يأكل نصفه ويتصدق بالنصف هذا في المستحب . فأما الاجزاء ، فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أم كثر ، ولا ينبغي أن يأكل جميعه . وقال أبو العباس : له أن يأكل الكل وقال عامة أصحاب « ش » مثل ما قلناه . [ دليلنا قوله تعالى « فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » فسمى ثلاثة أجناس