responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 438


فاستحب التسوية بينهم في ذلك ، وهو إجماع الفرقة ] [1] .
مسألة - 342 - : إذا أكل الكل لم يضمن شيئا ، لأنه لا دليل عليه ، وهو قول أبي العباس . وقال الباقون من أصحاب « ش » : يضمن ، وهو على وجهين أحدهما القدر الذي لو تصدق به أجزأه ، والثاني قدر المستحب .
مسألة - 343 - « ج » : قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر لا يجوز له الأكل منه سواء كان على سبيل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق ، وهو مذهب قوم من أصحاب « ش » ، وفيهم من قال وعليه أكثرهم ان ما وجب بالنذر المطلق أنه يأكل منه .
وقال « ك » : يأكل من الكل الا ما وجب بالنذر ، فلم يفصل بين ما وجب عن إتلاف صيد أو حلق شعر .
وقال « ح » : لا يأكل من الكل الا من دم التمتع والقران مثل ما قلنا ، وأصل الخلاف أن دم التمتع عندنا وعند « ح » نسك : وعند « ش » جبران .
مسألة - 344 - : إذا ضل الهدي الواجب في الذمة ، فعليه إخراج بدله ، وان عاد الضال يستحب له إخراجه أيضا ، ويجوز له بيعه ان شاء أولا وان شاء أخيرا ، وبه قال « ش » الا أنه قال : ان عاد الضال أخرجه أيضا .
ويدل [2] على ما ذكرنا أن إيجاب ذلك يحتاج إلى دلالة ، والواجب عليه أحدهما بالاتفاق .
مسألة - 345 - : لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحية أحد من الكفار لا المجوس ولا اليهود والنصارى ، لان ذبيحة أهل الكتاب عندنا غير مباحة ، ووافقنا « ش » في المجوس ، وكره في اليهود والنصارى وأجازه .
مسألة - 346 - : إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه ، ولا يجوز



[1] هذه تختص م .
[2] م : دليلنا ان إيجابه ذلك .

438

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست