نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 438
فاستحب التسوية بينهم في ذلك ، وهو إجماع الفرقة ] [1] . مسألة - 342 - : إذا أكل الكل لم يضمن شيئا ، لأنه لا دليل عليه ، وهو قول أبي العباس . وقال الباقون من أصحاب « ش » : يضمن ، وهو على وجهين أحدهما القدر الذي لو تصدق به أجزأه ، والثاني قدر المستحب . مسألة - 343 - « ج » : قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر لا يجوز له الأكل منه سواء كان على سبيل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق ، وهو مذهب قوم من أصحاب « ش » ، وفيهم من قال وعليه أكثرهم ان ما وجب بالنذر المطلق أنه يأكل منه . وقال « ك » : يأكل من الكل الا ما وجب بالنذر ، فلم يفصل بين ما وجب عن إتلاف صيد أو حلق شعر . وقال « ح » : لا يأكل من الكل الا من دم التمتع والقران مثل ما قلنا ، وأصل الخلاف أن دم التمتع عندنا وعند « ح » نسك : وعند « ش » جبران . مسألة - 344 - : إذا ضل الهدي الواجب في الذمة ، فعليه إخراج بدله ، وان عاد الضال يستحب له إخراجه أيضا ، ويجوز له بيعه ان شاء أولا وان شاء أخيرا ، وبه قال « ش » الا أنه قال : ان عاد الضال أخرجه أيضا . ويدل [2] على ما ذكرنا أن إيجاب ذلك يحتاج إلى دلالة ، والواجب عليه أحدهما بالاتفاق . مسألة - 345 - : لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحية أحد من الكفار لا المجوس ولا اليهود والنصارى ، لان ذبيحة أهل الكتاب عندنا غير مباحة ، ووافقنا « ش » في المجوس ، وكره في اليهود والنصارى وأجازه . مسألة - 346 - : إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه ، ولا يجوز