responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 436


وحكينا عن « ح » أنه لا يصير محرما بمجرد النية ، وانما ينعقد إحرامه بتلبية ، أو سوق هدي مثل ما قلناه ، وخالف في الاشعار .
مسألة - 335 - : عندنا أن من ينفذ من أفق من الآفاق هديا يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه . وروي ذلك عن ابن عباس ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 336 - : يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة ، إذا كانوا متقربين ، وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين ، أو قارنين ، أو مفردين [1] ، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا ، أو بعضهم مفرضين أو متطوعين ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم .
ويدل على ذلك خبر جابر ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول اللَّه ، ويشترك السبعة في البقرة أو البدنة . وما رواه أصحابنا أكثر من أن يحصى .
وعند « ح » مثله الا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد ، وعند « ش » مثله الا أنه جاز أن يكون بعضهم يريد اللحم . وقال « ك » : لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين . وقد روى ذلك أصحابنا أيضا ، وطريقة الاحتياط يقويه .
مسألة - 337 - « ج » : إذا ذبح الإبل ، أو نحر البقر أو الغنم ، كان حراما أكله ولم يجزه .
وقال « ش » : خالف السنة وأجزأه . وقال « ك » : ان ذبح الإبل لم يحل أكله مثل ما قلناه .
مسألة - 338 - « ج » : السنة في البدن أن ينحر وهي قائمة ، وبه قال جميع



[1] ح ، د منفردين .

436

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست