نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 43
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
قال جميع الفقهاء ، والأخرى : لا غسل عليه ولا على المفعول به ، ولم يوافقهم [1] على هذه الرواية أحد ، فأما فرج الميتة فلا نص فيه [2] أصلا . وقال [ جميع أصحاب الشافعي : ان عليه الغسل وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجب عليه الغسل ولا إذا أدخل ] [3] في فرج البهيمة [4] ، والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة فأما [5] في فرج - الميتة فالظاهر [ يقتضي ] [6] أن عليه الغسل ، لما روي عنهم عليهم السّلام [ من ] [7] أن حرمة الميت كحرمة الحي [ و ] [8] لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك ، لعمومها ، وطريقة [9] الاحتياط تقتضيه . وأما نصرة الرواية الأخرى فهو أن نقول : الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب وشغلها بوجوب الغسل يحتاج إلى دليل . وروي عنهم عليهم السّلام أنهم [ قالوا ] [10] اسكتوا عما [11] سكت اللَّه تعالى عنه . مسألة - 107 - « ج » : المذي والوذي لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما
[1] لا يوافقهم - كذا في م . [2] فلا نص لهم - كذا في د ، م . [3] ليس في ح . [4] : بهيمة - كذا في م ، د . [5] : وأما في الفرج الميتة - كذا في د ، وأما فرج الميتة - كذا في م . [6] كذا في م ، د ، الخلاف . [7] كذا في م . [8] ليس في د . [9] فطريقة - كذا في د . [10] ليس في د . [11] مما - كذا في د .
43
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 43