responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 43

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


قال جميع الفقهاء ، والأخرى : لا غسل عليه ولا على المفعول به ، ولم يوافقهم [1] على هذه الرواية أحد ، فأما فرج الميتة فلا نص فيه [2] أصلا .
وقال [ جميع أصحاب الشافعي : ان عليه الغسل وقال أصحاب أبي حنيفة :
لا يجب عليه الغسل ولا إذا أدخل ] [3] في فرج البهيمة [4] ، والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة فأما [5] في فرج - الميتة فالظاهر [ يقتضي ] [6] أن عليه الغسل ، لما روي عنهم عليهم السّلام [ من ] [7] أن حرمة الميت كحرمة الحي [ و ] [8] لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك ، لعمومها ، وطريقة [9] الاحتياط تقتضيه .
وأما نصرة الرواية الأخرى فهو أن نقول : الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب وشغلها بوجوب الغسل يحتاج إلى دليل . وروي عنهم عليهم السّلام أنهم [ قالوا ] [10] اسكتوا عما [11] سكت اللَّه تعالى عنه .
مسألة - 107 - « ج » : المذي والوذي لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما



[1] لا يوافقهم - كذا في م .
[2] فلا نص لهم - كذا في د ، م .
[3] ليس في ح .
[4] : بهيمة - كذا في م ، د .
[5] : وأما في الفرج الميتة - كذا في د ، وأما فرج الميتة - كذا في م .
[6] كذا في م ، د ، الخلاف .
[7] كذا في م .
[8] ليس في د .
[9] فطريقة - كذا في د .
[10] ليس في د .
[11] مما - كذا في د .

43

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست