responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 42


وقال مالك وأحمد : إذا مس ذكر الصغير لم ينتقض [1] . ولم يقل أحد ان مس الأنثيين ينقض الوضوء إلا عروة [2] فإنه قال : ينتقض وضوؤه .
وقال الشافعي : إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه . وقال الليث : ينتقض .
مسألة - 104 - « ج » : الدود الخارج من أحد [3] السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصا [4] والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك ، وربيعة .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : ان جميع ذلك ينقض الوضوء .
مسألة - 105 - : البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن ينقض الوضوء إذا كان [ مما ] [5] دون المعدة ، لقوله تعالى « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » [6] .
والغائط عبارة عن الحدث المخصوص ولم يفرق . وان كان من [7] فوق المعدة لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي الا أن له فيما فوق المعدة قولين .
مسألة - 106 - : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل ، أو فرج بهيمة ، أو فرج [ أو ] [8] ميتة فلا صحابنا في الدبر روايتان : إحداهما : أن عليه الغسل وبه



[1] لا ينقض - كذا في م .
[2] عورة - كذا في ح ، د .
[3] إحدى - كذا في م ، د .
[4] الحضاء - كذا في د .
[5] ليس في د .
[6] النساء ، 46 ، المائدة ، 6 .
[7] وان كان مما - كذا في م ، د .
[8] كذا في د .

42

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست