نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 42
وقال مالك وأحمد : إذا مس ذكر الصغير لم ينتقض [1] . ولم يقل أحد ان مس الأنثيين ينقض الوضوء إلا عروة [2] فإنه قال : ينتقض وضوؤه . وقال الشافعي : إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه . وقال الليث : ينتقض . مسألة - 104 - « ج » : الدود الخارج من أحد [3] السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصا [4] والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك ، وربيعة . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : ان جميع ذلك ينقض الوضوء . مسألة - 105 - : البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن ينقض الوضوء إذا كان [ مما ] [5] دون المعدة ، لقوله تعالى « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » [6] . والغائط عبارة عن الحدث المخصوص ولم يفرق . وان كان من [7] فوق المعدة لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي الا أن له فيما فوق المعدة قولين . مسألة - 106 - : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل ، أو فرج بهيمة ، أو فرج [ أو ] [8] ميتة فلا صحابنا في الدبر روايتان : إحداهما : أن عليه الغسل وبه
[1] لا ينقض - كذا في م . [2] عورة - كذا في ح ، د . [3] إحدى - كذا في م ، د . [4] الحضاء - كذا في د . [5] ليس في د . [6] النساء ، 46 ، المائدة ، 6 . [7] وان كان مما - كذا في م ، د . [8] كذا في د .
42
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 42