نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 44
الثوب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا فيهما [1] الوضوء وغسل الثوب . مسألة - 108 - « ج » : ما يخرج من غير السبيلين مثل ألقي ، والرعاف ، والفصد ، وما أشبهها لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي ، وهو المروي عن ابن عباس وابن عمر ، وعبد اللَّه بن أبي أوفى ، وغيرهم من الصحابة ، وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ، ومالك . وقال أبو حنيفة : ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج وظهر ، وبالقئ إذا كان ملا الفم ، وقال : البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء . وقال أبو يوسف وزفر : ان كان نجسا نقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا ، وان كان طاهرا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ملا الفم . مسألة - 109 - « ج » : القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو غيرها ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وعطا ، والزهري ، وأحمد ، وإسحاق ، وجابر بن عبد اللَّه ، وأبو موسى الأشعري . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان كان في الصلاة نقضت الوضوء ، وبه قال الشافعي ، والنخعي ، والثوري . مسألة - 110 - « ج » : أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة كلهم إلا أبا موسى ، وزيد بن ثابت ، وأنسا [2] ، وأبا طلحة ، وابن عمر ، وأبا هريرة ، وعائشة ، فإنهم قالوا : ينقض الوضوء . مسألة - 111 - « ج » : أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا : ينقض الوضوء .