نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 426
مسألة - 299 - « ج » : روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . مسألة - 300 - « ج » : ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه ، وان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير ، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك . مسألة - 301 - « ج » : إذا بلغ قيمة مثل الصيد [1] أكثر من ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، لم يلزمه أكثر من ذلك ، وكذلك الصوم لا يلزمه أكثر من ستين يوما ، هذا في النعامة ، وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما ، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . مسألة - 302 - : إذا عجز عن صيام شهرين وعن الإطعام صام ثمانية عشر يوما ، وفي البقرة تسعة أيام ، وفي الحمام ثلاثة أيام ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . مسألة - 303 - « ج » : الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته اللَّه في الحرم يجب الضمان بقطعه ، وان أنبته اللَّه في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم فأنبته ، فلا ضمان عليه إذا قطعه . وقال « ش » : شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير موذ وأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان عليه في قطعه . وقال داود وأهل الظاهر : لا ضمان في قطعه لكنه ممنوع منه . مسألة - 304 - « ج » : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : هو مضمون بالقيمة . يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روي عن ابن عباس أنه قال :