نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 425
ثمَّ غاب عن العين ، لزمه الجزاء كملا [1] ، وبه قال أبو إسحاق من أصحاب « ش » [ و قال باقي أصحابه غلط في ذلك ] [2] والمنصوص « للش » أنه لا يلزمه ضمان جميعه ، وانما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه ، وهو الجرح والنتف . مسألة - 294 - : المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب ، لا يلزمه الجزاء بقتله ، لأنه لا دلالة [3] عليه ، وعند جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء . مسألة - 295 - : الجوارح من الطير ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالنمر والفهد وغير ذلك ، لا جزاء في قتل شيء منها ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة ، وقد قدمنا أن في رواية أصحابنا أن في الأسد خاصة كبشا . وقال « ش » : لا جزاء في شيء منه . وقال « ح » : يجب الجزاء في جميع ذلك إلا الذئب فلا جزاء فيه ، والجزاء أقل الأمرين : اما القيمة ، أو الشاة ، ولا يلزم أكثرهما . مسألة - 296 - « ج » : إذا رمى حلال صيدا قوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل ، فأصاب رأسه فقتله ، فعليه الجزاء ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا جزاء عليه . مسألة - 297 - : أن حلب لبن صيد ضمنه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان نقص بالحلاب ضمنه ، والا لم يضمن . مسألة - 298 - « ج » : إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم لم يجز اصطياده ، ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء .
[1] ح ، د : بإسقاط ( كملا ) . [2] كذا في م وفي ح ود : بدل هذه الجملة قالوا والمنصوص . [3] م : لا دليل .
425
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 425