responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 427


في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة .
مسألة - 305 - « ج » : لا بأس بالرعي في الحرم ، وبه قال « ش » . وقال « ح » :
لا يجوز .
مسألة - 306 - : لا بأس بإخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره ، لأنه لا مانع منه والأصل الإباحة ، وقال « ش » : لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه ، وقال : البرام ليست من أحجار الحرم ، وانما تحمل إليه فتعمل فيه .
مسألة - 307 - « ج » : إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد ، وكذلك الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك . وقال « ش » : يلزم القارن والمفرد جزاء واحد على تفسيرهم في القران . وقال « ح » : يلزم القارن جزءان في جميع ذلك .
مسألة - 308 - : إذا جن بعد إحرامه ، فقتل صيدا أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج ، لزمه الجزاء بقتل الصيد ، وليس عليه في ما عداه شيء ، لأن الأصل براءة الذمة ، وحكم العمد والنسيان في الصيد سواء على ما بيناه . و « للش » في جميع ذلك قولان .
حكم صيد المدينة مسألة - 309 - « ج » : صيد المدينة حرام اصطياده ، وبه قال « ش » . وقال « ح » :
ليس بحرام .
مسألة - 310 - : إذا صاد في المدينة لا يجب عليه الجزاء ، لأنه لا دلالة عليه و « للش » فيه قولان ، قال في القديم : عليه الجزاء ، والجزاء أن يسلب ما عليه يعني الصائد ، فيكون لمن سلبه ، وفيه قول آخر يكون للمساكين . وقال في الجديد :
لا جزاء عليه .
مسألة - 311 - : صيد و « ج » وهو بلد باليمن غير محرم ولا مكروه لأنه لا دليل عليه وقال « ش » مكروه [ و قال أصحابه ظاهر هذا المذهب انه أراد بذلك كراهة

427

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست