نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 427
في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة . مسألة - 305 - « ج » : لا بأس بالرعي في الحرم ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يجوز . مسألة - 306 - : لا بأس بإخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره ، لأنه لا مانع منه والأصل الإباحة ، وقال « ش » : لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه ، وقال : البرام ليست من أحجار الحرم ، وانما تحمل إليه فتعمل فيه . مسألة - 307 - « ج » : إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد ، وكذلك الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك . وقال « ش » : يلزم القارن والمفرد جزاء واحد على تفسيرهم في القران . وقال « ح » : يلزم القارن جزءان في جميع ذلك . مسألة - 308 - : إذا جن بعد إحرامه ، فقتل صيدا أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج ، لزمه الجزاء بقتل الصيد ، وليس عليه في ما عداه شيء ، لأن الأصل براءة الذمة ، وحكم العمد والنسيان في الصيد سواء على ما بيناه . و « للش » في جميع ذلك قولان . حكم صيد المدينة مسألة - 309 - « ج » : صيد المدينة حرام اصطياده ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ليس بحرام . مسألة - 310 - : إذا صاد في المدينة لا يجب عليه الجزاء ، لأنه لا دلالة عليه و « للش » فيه قولان ، قال في القديم : عليه الجزاء ، والجزاء أن يسلب ما عليه يعني الصائد ، فيكون لمن سلبه ، وفيه قول آخر يكون للمساكين . وقال في الجديد : لا جزاء عليه . مسألة - 311 - : صيد و « ج » وهو بلد باليمن غير محرم ولا مكروه لأنه لا دليل عليه وقال « ش » مكروه [ و قال أصحابه ظاهر هذا المذهب انه أراد بذلك كراهة
427
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 427