نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 424
مسألة - 288 - : إذا قتل السبع لزمه كبش ، على ما رواه بعض أصحابنا ، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه في ذلك ، سواء صال أو لم يصل ، لأنه لا دلالة عليه . وقال « ش » : لا جزاء في ذلك بحال . وقال « ح » : إذا صال الضبع على المحرم فقتله لم يلزمه شيء ، وان قتله من غير صول لزمه الجزاء . مسألة - 289 - « ج » : الضبع لا كفارة في قتله ، وكذلك السمع [1] المتولد بين الذئب والضبع . وقال « ش » : فيهما الجزاء . مسألة - 290 - : إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة أو فخ فمات بالتخليص لزمه الجزاء ، لعموم الاخبار في وجوب الجزاء في قتل الصيد . و « للش » فيه قولان . مسألة - 291 - « ج » : إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه ، فإن بقي ممتنعا على ما كان بأن تحامل فأهلك نفسه ، بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا ، فعليه ضمان ما جرحه . وان امتنع وغاب عن العين وجب عليه ضمانه كملا . وقال « ش » مثل ما قلناه ، الا أنه قال : إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا ومعيبا ، فان كان له مثل ألزم ما بين قيمتي المثل ، وان لم يكن له [2] مثل ألزم ما بين القيمتين . مسألة - 292 - « ج » : إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء . وقال « ش » : على الجارح قيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا ، وعلى الثاني الجزاء . مسألة - 293 - : إذا جرح الصيد ، فصار غير ممتنع بعد الجرح أو النتف ،
[1] السمع : ولد الذئب . [2] ح ، د : بإسقاط ( له ) .
424
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 424