responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 423

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


وقال « ش » : هو مضمون بالقيمة . وعندنا في الكثير منه دم .
مسألة - 284 - : إذا انفرش الجراد في الطريق ولا يمكن سلوكه الا بقتله ووطئه ، فلا جزاء على قاتله ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولقوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [1] [ وهذا لا يمكنه التخلص منه الا بقتله فلا شيء عليه ] [2] وبه قال عطاء ، وهو أحد قولي « ش » .
مسألة - 285 - « ج » : بيض النعام إذا كسره المحرم ، فعليه أن يرسل [3] فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت اللَّه وان كان بيض الحمام ، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض ، فما خرج كان هديا ، فان لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته . وقال داود وأهل الظاهر :
لا شيء عليه في البيض . وقال « ش » : البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته .
وقال « ك » : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد .
مسألة - 286 - « ج » : إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ ، فان كان بيض نعامة كان عليه بكارة من الإبل ، وان كان بيض قطاة ، فعليه بكارة من الغنم [4] . وقال « ش » : عليه قيمة بيضة فيها فرخها .
مسألة - 287 - : إذا باض الطير على فراش محرم ، فنقله إلى موضعه ، فنفر الطير فلم يحضنه لزمه الجزاء ، لعموم الأخبار الواردة في ذلك ، و « للش » فيه قولان .



[1] الحج : 78 .
[2] هذه الزيادة تختص م وهي موافقة لما في الخلاف .
[3] م : سقط منه من هنا إلى قوله فحولة الغنم .
[4] م : النعم .

423

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست