responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 422


مسألة - 278 - : إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل ، فأصابه إنسان فقتله ، لزمه الضمان ، وعند « ش » لا يلزمه .
مسألة - 279 - : الدجاج الحبشي ليس بصيد ، ولا يجب فيه الجزاء ، وعند « ش » يجب فيه الجزاء ، فأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون .
مسألة - 280 - : إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث لا يملكه ، لعموم الأخبار المانعة من تملك الصيد ، و « للش » فيه قولان .
مسألة - 281 - « ج » : إذا أحرم الإنسان ومعه صيد زال ملكه عنه ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده ، و « للش » فيه قولان : أحدهما يزول ملكه ، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بلده [1] ، والثاني لا يزول ملكه .
وقال « ك » و « ح » : يزول عنه اليد المشاهدة ، ولا يزول اليد الحكمية .
مسألة - 282 - : الجراد مضمون الجزاء ، وإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه [ و به قال عمر وابن عباس وهو مذهب « ش » ] [2] وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : الجراد من صيد البحر ولا يجب به الجزاء .
[ دليلنا قوله تعالى « وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » [3] ، والجراد من صيد البر مشاهدة ، فإذا ثبت انه من صيد البر ثبت انه مضمون إجماعا ] [4] .
مسألة - 283 - « ج » : في قتل جرادة تمرة ، وروي ذلك عن عثمان ، وروي كف من طعام ، وبه قال ابن عباس ، وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين : ما جعلت على نفسك ؟ فقال : درهمين ، فقال : درهم خير من مائة جرادة .



[3] المائدة : 96 .
[1] م : خ ل ح : بيته .
[2] هذه الزيادة تختص م ، وهي موافقة لما في الخلاف .
[4] هذه الزيادة تختص م وهي موافقة لما في الخلاف .

422

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست