نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 421
وقال « ح » : لا مدخل [1] للصوم في ضمان صيد الحرم . مسألة - 273 - « ج » : المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ممنوع من قتله ، فإذا قتله لزمه الجزاء ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : هو ممنوع وإذا قتل لاجزاء عليه . مسألة - 274 - « ج » : إذا اشترك جماعة في قتل صيد ، لزم كل واحد منهم جزاء كامل ، وبه قال من التابعين الحسن البصري والشعبي والنخعي ، ومن الفقهاء « ر » ، و « ك » ، و « ح » ، وأصحابه ، وذهب قوم إلى أنه يلزم الجميع جزاء واحد ، وروي ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وبه قال في التابعين عطاء ، والزهري ، وحماد ، وفي الفقهاء « ش » ، و « د » ، و « ق » . مسألة - 275 - : المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره ، لزمه الجزاء للَّه تعالى والقيمة لمالكه ، بدلالة قوله تعالى « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » [2] ولم يفصل ، وبه قال « ح » ، و « ش » ، وذهب « ك » ، والمزني إلى أن الجزاء لا يجب بقتل الصيد المملوك بحال . مسألة - 276 - « ج » : يجب في قتل الحمام على المحرم شاة ، وفي فرخه ولد شاة صغير ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة . وقال « ك » : في حمامة الحرم شاة ، وفي حمامة الحل قيمتها . مسألة - 277 - : إذا رمى صيدا وهو في الحل ، فدخل السهم الحرم وخرج فأصاب الصيد في الحل فقتله ، لم يلزمه ضمانه ، لأنه لا دليل عليه ، وفي أصحاب « ش » من قال : يلزمه ضمانه .