responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 41


حتى قال : مالك ان مسها [ بشهوة ] [1] [ حتى ] [2] من وراء حائل انتقض وضوءه إذا كان الحائل رقيقا ، وقال ربيعة ، والليث : ينتقض سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ان مسها فانتشر عليه [3] انتقض وضوءه ، وان لم ينتشر لم ينتقض .
مسألة - 103 - « ج » : مس الفرج لا ينقض الوضوء ، أي الفرجين كان ، سواء كان ذكرا [4] أو امرأة ، أو مس أحدهما فرج صاحبه ، بظاهر الكف [ كان ] [5] أو باطنه ، وبه قال علي عليه السّلام ، وعبد اللَّه بن مسعود ، وعمار ، والحسن البصري ، وربيعة والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه .
وقال الشافعي : الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه والمرأة إذا مست فرجها بباطن كفها ينقض وضوؤهما ، وهو المروي عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، الا أن مالكا والأوزاعي قالا [ لا ] [6] ينقض الوضوء وان مس بظاهر الكف .
وقال الشافعي : إذا مس دبره انتقض [7] وضوءه أيضا . وقال مالك : لا ينتقض وقال : الشافعي : إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوءه .



[1] ليس في د .
[2] كذا في ح .
[3] عليها - كذا في د .
[4] رجلا - كذا في م ، د .
[5] ليس في م .
[6] كذا في د ، ح .
[7] ينتقض - كذا في د .

41

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست