نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 41
حتى قال : مالك ان مسها [ بشهوة ] [1] [ حتى ] [2] من وراء حائل انتقض وضوءه إذا كان الحائل رقيقا ، وقال ربيعة ، والليث : ينتقض سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ان مسها فانتشر عليه [3] انتقض وضوءه ، وان لم ينتشر لم ينتقض . مسألة - 103 - « ج » : مس الفرج لا ينقض الوضوء ، أي الفرجين كان ، سواء كان ذكرا [4] أو امرأة ، أو مس أحدهما فرج صاحبه ، بظاهر الكف [ كان ] [5] أو باطنه ، وبه قال علي عليه السّلام ، وعبد اللَّه بن مسعود ، وعمار ، والحسن البصري ، وربيعة والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه . وقال الشافعي : الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه والمرأة إذا مست فرجها بباطن كفها ينقض وضوؤهما ، وهو المروي عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، الا أن مالكا والأوزاعي قالا [ لا ] [6] ينقض الوضوء وان مس بظاهر الكف . وقال الشافعي : إذا مس دبره انتقض [7] وضوءه أيضا . وقال مالك : لا ينتقض وقال : الشافعي : إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوءه .
[1] ليس في د . [2] كذا في ح . [3] عليها - كذا في د . [4] رجلا - كذا في م ، د . [5] ليس في م . [6] كذا في د ، ح . [7] ينتقض - كذا في د .
41
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 41