responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 407


ابن سلمة [1] : لا دم قولا واحدا .
إحرام العبد مسألة - 225 - : لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده ، وبه قال داود ومن تابعه . وقال باقي الفقهاء : ينعقد وله أن يفسخ عليه حجه .
مسألة - 226 - : العبد إذا أفسد حجه وكان أحرم بإذن مولاه ، لزمه ما يلزم الحر وتجب على مولاه إذنه فيه الا الفدية ، فإنه بالخيار بين أن يفدي عنه أو يأمره بالصيام ، وان كان بغير إذنه فاحرامه باطل لا يتصور معه الإفساد .
وقال جميع الفقهاء : ان الإفساد صحيح في الموضعين معا . وقال أصحاب « ش » : المنصوص أن عليه القضاء وفيهم من قال : لا قضاء عليه ، ويدل على وجوب القضاء إذا كان بإذن سيده عموم الاخبار فيمن أفسد حجه أن عليه القضاء .
مسألة - 227 - : إذا أذن له السيد في الإحرام وأفسد ، وجب عليه أن يأذن له في القضاء ، لأنه إذا أذن له في ذلك لزمه جميع ما يتعلق به وقضاء ما أفسده مما يتعلق به ، و « للش » فيه وجهان : أحدهما أن له منعه من ذلك ، والأخر ليس له ذلك .
مسألة - 228 - : إذا أفسد العبد حجه ولزمه القضاء على ما قلناه فأعتقه السيد كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء ، ويجب عليه البداية بحجة الإسلام وبعد ذلك بحجة القضاء ، وبه قال « ش » . وهكذا القول في الصبي إذا بلغ وعليه قضاء حجه ، فإنه لا يقضى قبل حجة الإسلام ، فإن أتى بحجة الإسلام كان القضاء باقيا وان أحرم بالقضاء انعقد بحجة الإسلام وكان القضاء باقيا في ذمته هذا إذا تحلل من كان أفسدها ثمَّ أعتق .
فأما ان أعتق قبل التحلل منها ، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق ، فإنه يمضي في فاسده ولا يجزيه الفاسد عن حجة الإسلام ، فإذا قضى فان كانت لو



[1] ح ، د : بإسقاط ( أبو سعيد ) و ( أبو الطيب بن سلمة ) .

407

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست