نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 408
سلمت التي أفسدها من الفساد وأجزأته عن حجة الإسلام ، فالقضاء يجزيه عنه ، مثل أن أعتق قبل فوات وقت الوقوف ووقف بعده . فان كانت لو سلمت لم يجزه عن حجة الإسلام فالقضاء كذلك مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف ، فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا . وهذا كله وفاق الا ما قاله من العتق قبل التحلل ، فإنا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر ، فان كان بعده لا يتعلق به فساد الحج أصلا ويكون حجة تامة الا أنها لا تجزيه عن حجة الإسلام على حال . مسألة - 229 - : إذا أذن المولى لعبده في الإحرام ، ثمَّ بدا له فأحرم العبد قبل أن يعلم نهيه عن ذلك ، صح إحرامه وليس له فسخه عليه ، لان هذا إحرام صحيح انعقد بإذن المولى والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل . و « للش » فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والأخر أن له ذلك بناء على مسألة الوكيل إذا عزله قبل أن يعلم ، فان له فيه قولين . مسألة - 230 - : إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن لسيده أن يحلله منه ، لان هذا إحرام صحيح وجواز تحليله يحتاج إلى دلالة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : له أن يحلله منه [1] . عدم انعقاد حجتين مسألة - 231 - : من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما ، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء ، فلا يتعلق بها حكم فلا يجب قضاؤها ولا الفدية . وهكذا من أهل بعمرتين أو بحجة ، ثمَّ أدخل عليها أخرى ، أو العمرة [2] ثمَّ أدخل عليها أخرى ، وكذلك الحكم فيما زاد على ذلك ، وبه قال « ش » . وانما [3] قلنا ذلك لان
[1] م : أخر دليل المسألة وأضاف دليلنا طريقة الاحتياط . [2] م : أو بعمرة . [3] م : أخر الدليل إلى آخر المسألة وقال دليلنا .
408
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 408