responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 406


وقبل فوات وقته ، فان كملا بعد فوات وقت الوقوف مثل ان كملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر مضيا على الإحرام وكان الحج تطوعا ، ولا يجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف ، وان كملا قبل الوقوف تغير [1] إحرام كل واحد منهما بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام ، لان إحرامه لا يصح عنده ، والعبد يمضي على إحرامه تطوعا ولا ينقلب فرضا .
وقال « ك » : الصبي والعبد معا يمضيان في الحج ويكون تطوعا .
مسألة - 223 - « ج » : وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته ، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، فان لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما ، فان لم يعودا إليهما أو إلى أحدهما لا يجزئهما عن حجة الإسلام .
وقال « ش » : ان عادا إلى عرفات فوقفا قبل طلوع الفجر ، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف ، فإنه يجزيه وان لم يعودا إلى عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام ، وحكي عن ابن عباس [2] أنه قال : يجزئهما عن حجة الإسلام .
مسألة - 224 - : كل موضع قلنا انه يجزئهما عن حجة الإسلام ، فإن كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع ، لقوله تعالى « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » [3] ولم يفرق ، وان لم يكونا متمتعين لم يلزمهما شيء . وقال « ش » :
عليه دم . وقال أبو إسحاق : على قولين . وقال أبو سعيد الإصطخري وأبو الطيب



[3] سورة البقرة آية 192 . م آخر الآية إلى آخر المسألة .
[1] كذا في الخلاف وهو الأظهر وفي م و ح تعين وفي د : بعين .
[2] كذا في الخلاف و م الا ان في م : ابن العباس وفي ح ود أبى العباس .

406

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست