responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 394


في الكل .
مسألة - 175 - « ج » : الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف يرمي التي هي إلى منى أقرب ، ويختم بالتي هي إلى مكة أقرب ، ويقف عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ، ولا يقف عند الثالثة ، كل ذلك لا خلاف فيه .
فان نقص من الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها نظرت ، فان كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع ، وان كان رماها أربعا فصاعدا ، تممها ولا يعيد على التي بعدها .
وقال « ش » : من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وأيضا فإن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ، لأنها فرض ثان .
مسألة - 176 - « ج » : إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري من أي الجمار هي رمى كل جمرة بحصاة وقد أجزأه . وقال « ش » : يجعلها من الأولى ويرميها بحصاة ويعيد على الجمرتين .
مسألة - 177 - « ج » : إذا رمى بسبع حصيات دفعة واحدة ، لم يعتد بأكثر من واحدة ، سواء وقع عليها مجتمعة أو متفرقة ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن ، وحديث عائشة أنها قالت : يكبر مع كل حصاة ، وذلك لا يتم الا مع التفريق .
مسألة - 178 - « ج » : ان أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل : اما بنفسه ، أو يأمر من يرمي عنه ولا يلزمه دم ، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء .
وقال أصحاب « ش » : يجب عليه الهدي في ذمته ، وهل يحل قبل الذبح ؟ فيه وجهان ، أحدهما : يصير حلالا قبل الذبح ، والثاني : لا يصير حلالا حتى يذبح .

394

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست