responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 393

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


قال « ش » : لا يحل له الوطي الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا ، والطيب على قولين قال في القديم : لا يحل بالتحلل الأول ، والأخر يحل قولا واحدا ، فأما عقد النكاح والوطي فيما دون الفرج والاصطياد وقتل الصيد على قولين : أحدهما لا يحل والثاني يحل له كل هذا ، وبه قال « ح » ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال .
مسألة - 171 - « ج » : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : إذا استلم الحجر قطعها وقد مضت ، والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، وقالوا : لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر ، لأن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .
مسألة - 172 - : يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال وبعد الظهر ، لما روي أن النبي عليه السّلام خطب يوم النحر ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا يخطب بمنى يوم النحر .
مسألة - 173 - « ج » : روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر ان كان متمتعا ولا يؤخره ، فإن أخر فلا يؤخر عن أيام التشريق . وأما المفرد والقارن ، فيجوز لهما أن يؤخرا إلى أي وقت شاءا ، والأفضل التعجيل على كل حال .
وقال « ش » : وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال ، وأول وقت الاجزاء النصف الأخير من ليلة النحر وآخره ، فلا غاية له ومتى أخره فلا شيء عليه .
وقال « ح » : ان أخره عن أيام التشريق فعليه دم .
مسألة - 174 - « ج » : لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ، وبالأول قال « ش » و « ح » ، الا أن « ح » قال :
وان رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا . وقال طاوس : يجوز قبل الزوال

393

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست