responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 395


مسألة - 179 - « ج » : من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه من الغد بكرة ويرمى ليومه عند الزوال ، فان فاته في الأيام كلها ، فقد فات الوقت ولا يرميها الا من القابل على ما مضى في هذه الأيام : إما بنفسه ، أو من ينوب عنه ، وليس عليه بتأخيره من يوم إلى يوم ولا بتأخير الأيام دم .
وقال « ش » : فيه قولان ، أحدهما : أن الأربعة أيام كاليوم الواحد ، فما فاته في يوم منها رمى عن الغد على الترتيب ويكون مؤديا ، وهو الذي قاله في القديم ومختصر الحج ونقله المزني . والثاني كل يوم محدود للأول محدود للثاني ، فإذا غربت الشمس ، فقد فات الرمي هذا قوله في الثلاثة أيام .
فأما في يوم النحر ، فله طريقان ، أحدهما : ان فيه قولين مثل الثلاثة ، والأخر أنه محدود الأول والأخر وهو بعيد عندهم ، فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال : أحدها يقضي ، والثاني لا يقضي وعليه دم ، والثالث يرمي ويهريق دما ، فأما إذا فات الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على كل حال .
مسألة - 180 - : يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة وألا يبيتوا بمنى بلا خلاف ، وأما من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك ، لقوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [1] وإلزام المبيت والحال ما وصفناه حرج . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 181 - : يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول بعد الزوال وهو أوسط أيام التشريق ، ويعلمهم أنهم بالخيار بين التعجيل والتأخير ، لما روي أن النبي عليه السّلام خطب هناك أوسط أيام التشريق ، وبه قال « ش » .



[1] سورة البقرة : 77 .

395

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست