responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 380


سعيد بن المسيب ، والزهري . وفي الفقهاء « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، و « د » ، و « ق » ، وقال « ح » و « ر » : انه لا تأثير للإحرام في عقد النكاح بوجه .
مسألة - 109 - : إذا أشكل الأمر ، فلا يدري هل وقع العقد في حال الإحرام أو قبله ؟ فالعقد صحيح ، لأن الأصل الإباحة ، وبه قال « ش » ، والأحوط عندي تجديد العقد .
مسألة - 110 - : ان اختلفا ، فقال الزوج : وقع العقد قبل الإحرام ، وقالت :
وقع بعد الإحرام ، فالقول قول الزوج ، بلا خلاف بيننا وبين « ش » . وان كان بالضد من ذلك ، فادعت أنه كان حلالا ، وقال : كنت حراما ، حكم عليه بتحريم الوطي ولزمه نصف المهر ، وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا وسقط الخلاف فيهما ، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج .
مسألة - 111 - « ج » : إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك ، أو دخل بها وان لم يكن عالما ، فرق بينهما ولم يحل له أبدا ، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء .
مسألة - 112 - : لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح . وقال « ش » : لا بأس به . وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه .
مسألة - 113 - « ج » : كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : يفرق بينهما بطلقة ، وكذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده يفرق بينهما بطلقة .
مسألة - 114 - : للمحرم أن يراجع زوجته ، سواء طلقها حلالا ثمَّ أحرم أو طلقها وهو محرم ، لقوله تعالى « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » [1] ولم يفصل . وقوله :



[1] سورة البقرة 228 .

380

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست