نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 379
كان بأمره لزمه الفداء ، وان كان بغير أمره لم يلزمه شيء . مسألة - 103 - « ج » : الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال ، و « للش » [ فيه ] [1] قولان هذا إذا لم يكن فيه طيب ، فان كان فيه طيب ، فلا يجوز ومن استعمله فعليه الفداء . مسألة - 104 - « ج » : يجوز للمحرم أن يغتسل ، ولا يجوز له أن يرتمس في الماء ، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه ، فان سقط شيء من شعره لم يلزمه شيء ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء ، لأنه قد غطى رأسه بالماء وهو المماقلة والتماقل . وقال « ش » وباقي الفقهاء : لا بأس بذلك ، الا أنه قال : ان سقط شيء من شعره فالأحوط أن يفديه . مسألة - 105 - : يجوز للمحرم أن يدخل الحمام ويزيل الوسخ عن بدنه لأن الأصل براءة الذمة والإباحة ، ويكره له دلك بدنه ، وبه قال « ش » ، غير أنه لم يكره الدلك . وقال « ك » : عليه الفدية . مسألة - 106 - : يكره أن يغتسل رأسه بالخطمي والسدر ، فان فعل لم يلزمه الفداء ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : عليه الفدية . مسألة - 107 - : يكره للمحرم أن يحتجم ، لأن الأصل الإباحة [2] ، وعلى كراهته إجماع الفرقة . وقال « ش » : لا بأس به . وقال « ك » : لا يفعل . مسألة - 108 - « ج » : إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما ، فالنكاح باطل ، وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام وعمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم ، وفي التابعين
[1] ليست هذه الكلمة في ح ود . [2] م : براءة الذمة والإباحة .
379
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 379