responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 381


« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » [1] والإمساك هو المراجعة ولم يفصل ، وبه قال « ش » . وقال « د » : لا يجوز ذلك .
مسألة - 115 - « ج » : للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والهودج والعمارية [2] فلا يجوز ذلك سائرا ، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة والخباء والبيوت وبه قال « ك » ، و « د » . وقال « ش » : يجوز ذلك كيف ما ستر [3] .
مسألة - 116 - « ج » : يكره للمحرم النظر في المرآة ، رجلا كان أو امرأة ، وبه قال « ش » في سنن الحرملة . وقال في الأم : لهما أن ينظرا في المرآة .
مسألة - 117 - « ج » : يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره ، وبه قال « ش » . وقال « د » . أكره له أن يغسل ثياب غيره .
دخول مكة مسألة - 118 - : يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف ، ويجوز عندنا دخلوها ليلا ، وبه قال « ش » وجميع الفقهاء ، وحكى عن عطاء أنه قال : أكره دخولها ليلا .
مسألة - 119 - : الأدعية المخصوصة ذكرناها عند دخول مكة والمسجد الحرام ومشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء ، ولهم أدعية غيرها .
مسألة - 120 - : رفع اليدين عند مشاهدة البيت لا يعرفها أصحابنا . وقال « ش » : ذلك مستحب .
استلام الحجر مسألة - 121 - « ج » : المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه [4] ، وان لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه . و « للش » قولان ، أحدهما : هذا ، والثاني : أنه لا يجزيه .



[1] سورة البقرة آية 229 .
[2] ح ، د : أو الهودج ، وليس فيهما ( العمارية ) .
[3] ح : ما سلف ، د : بإسقاط الكلمة رأسا .
[4] خ ل د : يديه .

381

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست