responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 378


شياه .
وان قلم ثلاث أظافير في ثلاثة أوقات ، ففي كل واحدة ثلاثة أقوال ، ولا يقول إذا تكاملت ثلاث ففيها دم ، وفي أصحابه من قال : دم وليس هو المذهب عندهم .
مسألة - 99 - « ج » : من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء ، والصيد يلزمه فداؤه ناسيا كان أو عامدا ، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال .
وقال « ش » : يلزمه الفداء ، عالما كان أو جاهلا ، ناسيا أو ذاكرا ، فان زال عقله لجنون أو إغماء ففيه قولان .
مسألة - 100 - : يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل ولا شيء عليه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان فعل فعليه صدقة .
مسألة - 101 - : المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال ، فان فعل لم يلزمه الفداء ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة .
وقال « ش » : ان حلق بأمره لزم الأمر الفدية ولم يلزم الحالق ، وان حلقه مكرها أو نائما فيه قولان ، أحدهما : على الحالق ، الفدية ولا شيء على المحرم ، وبه قال « ك » . والأخر : أنه يلزم المحرم الفدية ويرجع هو على الحالق بها .
وقال « ح » : على المحرم فدية ، وعلى الحالق صدقة ، والصدقة فيه نصف صاع .
مسألة - 102 - : إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء وان كان فعل قبيحا لأنه لا دليل عليه .
وقال « ح » : ان كان بإذنه فعلى الإذن الفدية وعلى الحالق الصدقة .
وقال « ش » : كالمحل يحلق رأس المحرم ان كان بأمره لزم الأمر الفداء [1] ، وان كان مكرها على قولين ، وان كان ساكتا على وجهين . فأما المحرم عندنا ، فان



[1] م : الفدية .

378

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست