نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 378
شياه . وان قلم ثلاث أظافير في ثلاثة أوقات ، ففي كل واحدة ثلاثة أقوال ، ولا يقول إذا تكاملت ثلاث ففيها دم ، وفي أصحابه من قال : دم وليس هو المذهب عندهم . مسألة - 99 - « ج » : من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء ، والصيد يلزمه فداؤه ناسيا كان أو عامدا ، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال . وقال « ش » : يلزمه الفداء ، عالما كان أو جاهلا ، ناسيا أو ذاكرا ، فان زال عقله لجنون أو إغماء ففيه قولان . مسألة - 100 - : يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل ولا شيء عليه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان فعل فعليه صدقة . مسألة - 101 - : المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال ، فان فعل لم يلزمه الفداء ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة . وقال « ش » : ان حلق بأمره لزم الأمر الفدية ولم يلزم الحالق ، وان حلقه مكرها أو نائما فيه قولان ، أحدهما : على الحالق ، الفدية ولا شيء على المحرم ، وبه قال « ك » . والأخر : أنه يلزم المحرم الفدية ويرجع هو على الحالق بها . وقال « ح » : على المحرم فدية ، وعلى الحالق صدقة ، والصدقة فيه نصف صاع . مسألة - 102 - : إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء وان كان فعل قبيحا لأنه لا دليل عليه . وقال « ح » : ان كان بإذنه فعلى الإذن الفدية وعلى الحالق الصدقة . وقال « ش » : كالمحل يحلق رأس المحرم ان كان بأمره لزم الأمر الفداء [1] ، وان كان مكرها على قولين ، وان كان ساكتا على وجهين . فأما المحرم عندنا ، فان