نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 377
مسألة - 96 - : إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية ويتصدق بما استطاع . وقال « ش » : يتصدق بشيء وربما قال مد من طعام عن كل شعرة ، وربما قال : ثلاث شياه [1] ، وربما قال : درهم وهكذا قوله في ثلاث ليالي منى إذا بات بغيرها وهكذا في الأظفار الثلاثة ، وفي ثلاث حصيات ، فان في الثلاث دما قولا واحدا ، وما دونه فيه الأقوال الثلاثة . وقال مجاهد : لا شيء عليه ، وعن مالك روايتان ، كقول « ش » ومجاهد . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ولا يتناوله اسم الحلق ، وأما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط ، وما روي عنهم عليهم السّلام أن من مس شعر رأسه ولحيته فسقط شيء من شعره يتصدق بشيء يتناول هذا الموضع . مسألة - 97 - « ج » : من قلم أظافير يديه لزمته فدية ، فإن قلم دون ذلك لزمته عن كل إصبع مد من طعام . وقال « ح » : ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمته الفدية ، ورواه أيضا أصحابنا وان قلم أقل من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة . وقال « ش » : ان قلم ثلاث أصابع لزمته فدية ، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين ، فان قلم الأظفار كلها لزمته أيضا فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد ، وان كان في مجالس لزمته عن كل ثلاث فدية ، وهكذا قوله في شعر رأسه كلما حلق ثلاث شعرات لزمته فدية ، وان حلق جميع الرأس لزمته فدية واحدة . مسألة - 98 - « ج » : إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام ، و « للش » فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه . والثاني : فيه درهم . والثالث : فيه ثلاث [2]
[1] ح : ثلث شاة . وفي الخلاف مثل ما في المتن . [2] ح ، م : شاة وكلمة ثلث في جميع النسخ محملة للوجهين .
377
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 377