responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 376


فعليه الفدية ، وان لم يعلق بحال فلا فدية ، وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور ، فان علق رائحته [1] ففيه الفدية .
وقال « ش » : ان علق به رائحة ، ففيها قولان .
مسألة - 92 - « ج » : إذا مس خلوق الكعبة ، فلا فدية عليه ، عالما كان أو جاهلا عامدا أو ناسيا .
وقال « ش » : ان جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا ، فان غسله في الحال والا فعليه الفدية ، وان علمها طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيه قولان .
مسألة - 93 - « ج » : يكره للمحرم القعود عند العطار وان جاز زقاق العطارين أمسك على نفسه .
وقال « ش » : لا بأس بذلك وأن يجلس إلى رجل مطيب وعند الكعبة وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك ، فان قصد الاشتمام كره ذلك الا الجلوس عند البيت وفي جوفه وان شم هناك طيب فإنه لا يكره .
مسألة - 94 - : يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها ، فان فعل فعليه الفداء . وقال « ش » : لا كفارة عليه ولا بأس به .
مسألة - 95 - : لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف ، فان حلقه لعذر جاز وعليه الفدية ، لقوله تعالى « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ » [2] ومعناه فحلق ففدية .
وحد ما يلزم به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق ، وحد « ش » ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس ، وحده « ح » بحلق ربع الرأس فصاعدا ، فان كان أقل من الربع فعليه الصدقة .



[2] سورة البقرة 192 .
[1] د : رائحة .

376

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست