نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 375
والزيت والسليخ من ألبان والزبد والسمن لا يجوز به الادهان على وجه عندنا ، ويجوز أكله بلا خلاف . فأما وجوب الكفارة بالأدهان ، فلست أعرف به نصا ، والأصل براءة الذمة . واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب ، فقال « ح » : فيه الفدية على كل حال . وقال الحسن بن صالح بن حي : لا فدية فيه بحال . وقال « ش » : فيه الفدية في الرأس واللحية ولا فدية فيما عداهما . وقال « ك » : ان دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية ، وان كان في بواطن بدنه فلا فدية . مسألة - 88 - : كل من أكل طعاما فيه شيء من الطيب ، فعليه الدية على كل حال . وقال « ك » : ان مسته النار فلا فدية . وقال « ش » : ان كانت أوصافه باقية من لون أو طعم أو رائحة فعليه الفدية ، وان بقي له لون ومعه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا وان لم يبق غير لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه قولان . مسألة - 89 - : العصفر والحناء ليسا من الطيب ، فان لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : هما طيبان فمن لبس المعصفر وكان مفدما مشبعا فعليه الفدية . مسألة - 90 - : إذا مس طيبا ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم رطبا ، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب ، فعليه الفدية في أي موضع كان من بدنه ولو بعقبة ، وكذلك لو سعط به أو حقن به ، وظاهر البدن وباطنه سواء . وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه ، لعموم الأخبار الواردة في أن من استعمل الطيب فعليه الفدية ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان ابتلع الطيب فلا فدية . مسألة - 91 - « ج » : وان كان الطيب يابسا مسحوقا ، فان علق بيده شيء منه
375
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 375