responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 375


والزيت والسليخ من ألبان والزبد والسمن لا يجوز به الادهان على وجه عندنا ، ويجوز أكله بلا خلاف .
فأما وجوب الكفارة بالأدهان ، فلست أعرف به نصا ، والأصل براءة الذمة .
واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب ، فقال « ح » : فيه الفدية على كل حال . وقال الحسن بن صالح بن حي : لا فدية فيه بحال . وقال « ش » : فيه الفدية في الرأس واللحية ولا فدية فيما عداهما . وقال « ك » : ان دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية ، وان كان في بواطن بدنه فلا فدية .
مسألة - 88 - : كل من أكل طعاما فيه شيء من الطيب ، فعليه الدية على كل حال .
وقال « ك » : ان مسته النار فلا فدية . وقال « ش » : ان كانت أوصافه باقية من لون أو طعم أو رائحة فعليه الفدية ، وان بقي له لون ومعه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا وان لم يبق غير لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه قولان .
مسألة - 89 - : العصفر والحناء ليسا من الطيب ، فان لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : هما طيبان فمن لبس المعصفر وكان مفدما مشبعا فعليه الفدية .
مسألة - 90 - : إذا مس طيبا ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم رطبا ، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب ، فعليه الفدية في أي موضع كان من بدنه ولو بعقبة ، وكذلك لو سعط به أو حقن به ، وظاهر البدن وباطنه سواء .
وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه ، لعموم الأخبار الواردة في أن من استعمل الطيب فعليه الفدية ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان ابتلع الطيب فلا فدية .
مسألة - 91 - « ج » : وان كان الطيب يابسا مسحوقا ، فان علق بيده شيء منه

375

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست