responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 374


دون ذلك فلا فدية فيه ] [1] ولكن فيه الصدقة . ووافقنا في الطيب ، وعن « ف » روايتان .
مسألة - 85 - : من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء ، وكذلك ان ستر بعض رأسه وان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزعهما ولبس النعلين فان لم يفعل فعليه الفداء ، لعموم الاخبار وطريقة الاحتياط ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله كاليد والرجل ففيه الفدية ، وان لبس في بعضه أو طيب بعضه فلا فدية ، ويجب فيه الصدقة إلا في الرأس فإنه ان ستر بعضه ففيه الفدية .
مسألة - 86 - : « ج » : ما عدا المسك والكافور والعنبر والزعفران والعود والورس عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة .
وأما الريحان الفارسي ، فاختلف أصحاب « ش » فيه ، فمنهم من قال مثل ما قلناه [ و به قال عطاء وعثمان وابن عباس ] [2] وقال آخرون : هو طيب [ و به قال ابن عمر وجابر ] [3] وكذلك الخلاف في النرجس والمرزنجوش واللفاح والبنفسج .
مسألة - 87 - : الدهن على ضربين : طيب وغير طيب ، فالطيب وهو البنفسج والورد والزنبق والخيري والنيلوفر والبان وما في معناه ، لا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله . والضرب الثاني ما ليس بطيب ، مثل الشيرج



[1] سقطت هذه العبارة من ح ود .
[2] سقطت هذه العبارة من ح ود .
[3] سقطت هذه العبارة من ح ود وفي الخلاف ( عمر ) وجعل ( ابن عمر ) نسخة .

374

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست