responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 373

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


ومروان بن الحكم ، وبه قال ] [1] « ش » ، و « ر » ، و « د » ، و « ق » . وقال « ح » و « ك » : يجب عليه كشف وجهه .
مسألة - 80 - : إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء ، وبه قال « ش » . وقال « ح » و « ك » وعطاء : لا يلزمه .
مسألة - 81 - : إذا لبس المحرم ثمَّ صبر ساعة ثمَّ لبس شيئا آخر ، فعليه من كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأولة أو لم يكفر ، وكذلك الحكم في الطيب لان طريقة الاحتياط يقتضيه .
وقال « ش » : ان كان كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية ، وان لم يكفر ففيها قولان .
قال في القديم : يتداخل ، وبه قال « ح » . وقال في الأم والإملاء مثل ما قلناه ، وبه قال « ف » .
مسألة - 82 - : « ج » : إذا وطئ المحرم ناسيا لم يلزمه كفارة ، وبه قال « ش » ، وعطاء ، و « ر » ، و « د » ، و « ق » . وقال « ح » و « ك » : عليه الفدية .
مسألة - 83 - : إذا لبس ناسيا في حال إحرامه ، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر ، فان استدام ذلك لزمه الفداء ، فإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله . وقال « ش » : ينزعه من رأسه .
مسألة - 84 - : إذا لبس أو تطيب مع الذكر ، فعليه الفدية بنفس الفعل سواء استدامة أو لم يستدمه حتى لو لبس ثمَّ نزع عقيبه أو تطيب ثمَّ غسل عقيبه فعليه الفدية ، لعموم الأخبار التي تضمنت الفدية ، وبه قال « ش » .
وكان « ح » يقول في القديم : ان استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية ، وان كان دون ذلك فلا فدية فيه [ و قال أخيرا : ان استدام طول النهار ففيه الفدية ، وان كان



[1] سقطت هذه العبارة من - د و ح .

373

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست