responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 372


مسألة - 74 - : من كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك ، لان طريقة الاحتياط يقتضيه . وقال « ح » : هو بالخيار يلبس أيهما شاء ، وبه قال بعض أصحاب « ش » وقال في الأم : لا يلبسهما فان فعل افتدى .
مسألة - 75 - : ان لبس الخفين المقطوعين [1] مع وجود النعلين لزمه الفداء لقولهم عليهم السّلام كل من لبس ما لا يحل لبسه فعليه الفدية ، وبه قال « ش » . وفي أصحابه من قال : لا فدية عليه ، وبه قال « ح » .
مسألة - 76 - : من لا يجد مئزرا ووجد سراويلا لبسه ولا فدية عليه ولا يلزمه فتقه ، بدلالة الأخبار الواردة في أنه لا بأس بلبسه وعمومها [2] ، وبه قال ابن عباس ، و « ش » ، و « ر » ، و « د » ، وأبو ثور .
وقال « ك » : لا يفعل ذلك فان فعل فعليه الفداء . وقال « ح » : لا يلبسه بحال ، فان عدم الإزار لبسه مفتوقا ، فان لبس غير مفتوق فعليه الفداء .
مسألة - 77 - : من لبس القبا ، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمه ولا يلبسه مقلوبا فعليه الفداء ، لان طريقة الاحتياط يقتضيه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا شيء عليه ، ومتى توشح كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف .
ما لا يجوز للمحرم مسألة - 78 - « ج » : لا يجوز للمحرم لبس السواد ، ولم يكرهه أحد من الفقهاء .
مسألة - 79 - « ج » : يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف ، وكشف وجهه غير واجب ، وبه قال [ في الصحابة علي عليه السّلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وزيد بن ثابت ، وجابر ،



[1] ح : مقطوطين .
[2] م : الواردة في ذلك وعمومها .

372

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست