responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 371


لعموم الأخبار .
مسألة - 69 - : لا يلبي في حال الطواف لا خفيا ولا معلنا ، لإجماع الفرقة على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ، وما روي عنهم عليهم السّلام من قولهم ان هؤلاء يطوفون ويسعون ويلبون ، فكلما طافوا أحلوا وكلما لبوا عقدوا ، فيخرجون لا محلين ولا محرمين .
و « للش » قولان ، أحدهما قال في الأم : لا يلبي . وقال في غير الأم : له ذلك ولكنه يخفض صوته ، وبه قال ابن عباس .
مسألة - 70 - « ج » : التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا وما زاد عليها عندنا مستحب .
وقال « ش » : ما زاد عليها مباح وليس بمستحب ، وحكى أصحاب « ح » أنه قال :
انها مكروهة . وأما الألفاظ المخصوصة التي رواها أصحابنا من قوله « لبيك ذا المعارج لبيك » وما بعدها فلم يعرفها أحد من الفقهاء .
لبس القفازين للمرأة مسألة - 71 - « ج » : لا يجوز للمرأة لبس القفازين ، وبه قال علي بن عمر وعائشة ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والنخعي ، و « ك » ، و « د » ، و « ق » .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما ما قلناه ، والأخر أن لها ذلك ، وبه قال « ح » ، و « ر » وبه قال سعد بن أبي وقاص ، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين .
الاختضاب للإحرام مسألة - 72 - « ج » : يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة ، فإن قصدت السنة لم يكن به بأس . وقال « ش » : يستحب ذلك ولم يفصل .
لبس الخفين مسألة - 73 - : من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين على جهتهما ، وبه قال « ح » ، و « ش » ، وعليه أهل العلم .
وقال عطاء وسعيد بن مسلم : يلبسهما غير مقطوعين ولا شيء عليه ، وبه قال « د » وقد رواه أيضا أصحابنا ، وهو الأظهر .

371

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست