نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 370
وقال « ك » مثل قولنا انه يكره ، فان فعله فعليه أن يغتسل ، فان لم يفعل وأحرم على ما هو عليه فعليه الفدية ، وبه قال عطاء ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب . أحكام التلبية مسألة - 64 - : يجوز أن يلبي عقيب إحرامه ، والأفضل أن يلبي إذا علت به راحلته البيداء ، وبه قال « ك » . و « للش » فيه قولان ، قال في الأم والإملاء : الأفضل أن يحرم إذا انبعث به راحلته ان كان راكبا ، وإذا أخذ في السير ان كان راجلا . وقال في القديم : أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فرضا ، وبه قال « ح » . مسألة [1] - 65 - « ج » : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية ، بل لا بد أن يضاف إليه التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد . وقال « ح » : لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي . وقال « ش » : يكفي مجرد [2] النية . مسألة - 66 - : إذا أحرم كإحرام فلان وتعين له ما عمل به عمل عليه وان لم يعلم حج متمتعا ، لان طريقة الاحتياط يقتضيه . وقال « ش » : يحج قارنا على ما يقولونه في القران . مسألة - 67 - « ج » : التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة ، ولم أجد من ذكر كونها فرضا . وقال « ش » : أنها سنة ولم يذكروا خلافا ، وكلهم قالوا : رفع الصوت بها سنة . مسألة - 68 - : لا يلبي في مسجد عرفة ، وبه قال « ك » . وقال « ش » : يستحب ذلك . دليلنا : أن الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال ، فان حصل بعرفات بعده هناك لم يجز التلبية ، وان حصل قبل الزوال جاز له ذلك